المادة 12
تعدل وتتمّم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل بما يأتي:
- دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ."