مرسوم تنفيذي رقم 10-157
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 16 مكرر
4 : تكون الملفات المقبولة من طرف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.