المادة 16 مكرر
3 : تكلّف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار بما يأتي :
- دراسة المشاريع المقدمة من قبل الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- إبداء الرأي في جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.