مرسوم تنفيذي رقم 10-157
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 16 مكرر
2 : تجتمع لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار كل خمسة عشر (15) يوما في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.