مرسوم تنفيذي رقم 10-157
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 16 مكرر
6 : في حالة الرفض المسبب والمبلغ للشاب أو الشباب ذوي المشاريع وللوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تقوم ه ذه الأخيرة بدراسة جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".