المادة 6
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يضمن المدير السير الحسن للأركسترا السنفونية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الأركسترا السنفونية الوطنية ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأركسترا السنفونية الوطنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته".