مرسوم تنفيذي رقم 10-153
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الأركسترا السنفونية الوطنية باسم الدولة ولحسابها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.