مرسوم تنفيذي رقم 10-152
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بأربعين دينارا 40( دج) وتطبق ابتداء من أول يناير سنة ."2008