مرسوم تنفيذي رقم 10-152
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.