المادة 6
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج دعم النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يدفع المحاسب العمومي المعني النفقات المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادّة 7 : ينفذ برنامج دعم النمو الاقتصادي من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار قانون المالية.
تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها. 7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م