المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الم ادة 70 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمب ر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - ."2014 المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة للولايات.
الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م