مرسوم تنفيذي رقم 10-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم