مرسوم تنفيذي رقم 10-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث مركز (1) يحدد مكان إنشائه ومقره، طبقا للجدول الآتي :
اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا مكان إنشائها البلدية الولاية المغير 39 - الوادي