المادة 3
تعدل المادة 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يوني و سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : تخصص منحة شهرية تقدر بخمسمائة دينار 500( دج) لفائدة :
- المتربصين المسجلين في دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادات التكوين المهني المتخصص أو شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التحكم المهني أو شهادة تقني والتي تمنح لحامليها على التوالي تأهيلات مهنية من المستويات الأول والثاني والثالث والرابع،
- التلاميذ المسجلين في دورات التعليم المهني المتوجة بشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى أو شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية".