المادة 2
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني، كما يأتي :
- منحة الكفالة الكاملة : 1.296,00 دج عن كل سنة دراسية،
- منحة نصف الكفالة : 648,00 دج عن كل سنة دراسية،
- منحة التجهيز : 2000,00 دج للمرحلة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني".