الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — التزامات المستغل
المادة 5
يجب على المستغل القيام بما يأتي :
- إعداد ونشر جداول الخدمة قبل الموعد بمدة كافية ليتسنى لأعضاء الطاقم الاستفادة من الراحة الملائمة،
- تقييم العلاقة بين تردد أوقات الخدمة في الطيران وأوقات الراحة وتنظيمها مع مراعاة الآثار التراكمية للخدمات الطويلة المتقطعة براحة دنيا، كما ينبغي،
- برمجة أوقات الخدمة لتفادي اللجوء إلى أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في اضطرابات هامة في نظم النوم والعمل، لا سيما العمل على تناوب خدمات النهار والليل أو الوضع في المكان لأعضاء الطاقم،
- توقع استفادة كل عضو من أعضاء الطاقم بقاعدة تعيينه من أيام بدون خدمة على أن يتم إبلاغه مسبقا بذلك،
- السهر على أن تكون أوقات الراحة كافية ليتسنى للطاقم استرجاع قواه من وقع آثار أوقات الخدمة السابقة وأن يكون قد استراح بما فيه الكفاية عند بداية وقت الخدمة في الطيران الموالي،
- السهر على أن تعد أوقات الخدمة في الطيران بحيث يكون أعضاء الطاقم قد استراحوا بما فيه الكفاية لتأدية خدمتهم على مستوى مقبول من الأمن في كل الظروف،
- إعداد التعليمات المتعلقة بالطيران في مجال النظام الغذائي وتوزيعها على المستخدمين الملاحين،
- الاحتفاظ بمدة العمل والراحة خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من تاريخ القيد الأخير الذي يدخل في الحسبان.
يتم وضع نسخ من الكشوف المتعلقة بعضو الطاقم تحت تصرفه، بناء على طلبه،
- الاحتفاظ بجميع التقارير التي يعدها قائدو الطائرات المتعلقة بأوقات الخدمة في الطيران وساعات الطيران الممتدة والتخفيضات في أوقات الراحة وذلك على حده، ولمدة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من الحدث،
- التأكد أن الطيار البديل أثناء الرحلة تتوفر فيه الشروط الآتية : * قام المستغل بتكوينه كطيار مساعد على متن نوع الطائرة المعنية، * قد تلقى تكوينا إضافيا صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني.