مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — التزامات المستغل
المادة 3
يعد المستغل حدود أوقات الطيران والخدمة وكذا أوقات الراحة لأعضاء الطواقم في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا المرسوم.