مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 29
بغرض تطبيق أحكام هذا المرسوم ومتابعتها، يجب على المستغل موافاة السلطة المكلفة بالطيران المدني بجدول مدة أوقات العمل والراحة يذكر فيه ما يأتي :
أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر،
ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته،
ج) أوقات الراحة والأيام الشاغرة بدون أية خدمة.