مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الثالث — وقت الراحة لأعضاء الطاقم
المادة 24
يتعين على المستغل العمل على أن يستفيد عضو الطاقم من وقت راحة مدتها ست وثلاثون (36) ساعة متتالية بعد كل فترة سبعة (7) أيام متتالية من الخدمة تضم ليلتين حسب التوقيت المحلي بحيث لا يمر عن نهاية وقت الراحة الأسبوعية وبداية وقت الراحة الموالي أكثر من مائة وثمان وستين (168) ساعة.