مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 21
لا تطبق الأحكام أعلاه على الرحلات الطبية المستعجلة.