الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 9
تضبط حدود شبكات توزيع الكهرباء كالآتي :
- مع شبكة نقل الكهرباء، يقع الحد عند قاطعات الجهد العالي الفئة "أ" حصرا لعزل محول أو محولات الجهد العالي الفئة "ب" إلى الجهد العالي الفئة "أ".
- مع منتجي الكهرباء الموصولين مباشرة بشبكة التوزيع، يقع الحد أو الحدود عند جهاز أو أجهزة القطع على رأس الخط حصرا.
- بين شبكتي التوزيع لامتيازين مختلفين، يقع الحد أو الحدود عند جهاز القطع الذي يفصل أو أجهزة القطع التي تفصل شبكات الامتيازين الاثنين حصرا.
- مع زبائن الجهد العالي الفئة "أ"، يقع الحد كالآتي : * في حالة شبكة هوائية، عند عازلات دخول محطة التسليم مع استثناء العازلات، و 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * في حالة شبكة أرضية، مباشرة بنهاية أطراف العلبة الطرفية للكوابل.
يعد مجموع التجهيزات المكونة لمحطات التسليم، بما في ذلك العمود في حالة محطة هوائية، جزءا من منشآت الزبون الداخلية. وبهذه الصفة، تنجز هذه الأخيرة وتتم صيانتها على نفقته. وهي ملك له.
يقع الحد مباشرة في نهاية أطراف الخروج من العداد مع زبون الجهد المنخفض.
يقع الحد مع الزبون بأطراف بداية القاطعة الآلية لمنشأة الزبون في حالة تجميع العدادات.
تعد دارات تزويد الإنارة العمومية المشتركة مع شبكات التوزيع والمعلقة على نفس الأعمدة أو ضمن كوابل الموزع، جزءا من شبكة التوزيع حتى الأطراف في بداية العلبة الطرفية أو في بداية المنصهرات.
وتستثنى من ذلك أجهزة الإنارة العمومية والخطوط الخاصة وأعمدة الإنارة العمومية المستقلة عن شبكات الموزع.
لما تطلب الجماعات المحلية إعداد موصلات للإنارة العمومية، على أعمدة شبكة الموزع، تكون متباينة عن موصلات شبكة التوزيع وفي حالة موافقة الموزع، لا تعد دارات الإنارة العمومية هذه جزءا من منشآت الموزع.
يتم ضبط شروط استعمال أعمدة الموزعين لإنجاز دارات الإنارة العمومية واستغلالها في عقد يبرم بين الجماعات المحلية والموزع.