الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 6
بالنسبة لتسليم الكهرباء وزيادة على مجالات الجهد المعرفة في المادة 5 أعلاه، تحدد خصائص موجة الجهد، من غير التردد والتغيرات البطيئة للجهد، في عقد استخدام الشبكة الكهربائية للزبون المؤهل وفي عقد التموين بالطاقة للزبائن الآخرين.
يلزم الموزع بالإبقاء على تغيرات الجهد ضمن المستويات المسموح بها. يترتب على كل ضرر مادي، يمكن أن يحدث عند الزبائن جراء عدم احترام هذه المستويات من قبل الموزع، تعويض هؤلاء الزبائن طبقا للتشريع المعمول به.