مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 35
في حالة عطل خطير يصيب شبكات التوزيع، لا سيما في شكل حريق أو انفجار وفي كل مرة تحدث فيها وفاة إنسان أو جروح أو اختلالات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، يجب أن يخبر الموزع المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا ولجنة ضبط الكهرباء والغاز.