مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 34
يج ب أن يبلّغ الم وزع فورا عن كل ع طل أو كل ظرف يم كن أن يح دث اضطراب ات ت هدد سلام ة الممتلكات أو الأشخاص أو البيئة، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة وإلى السلطات المختصة إقليميا وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.