مرسوم تنفيذي رقم 10-138 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-138

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-150

    « تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 13 : تحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، بصيانة منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الكهرباء بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 7 يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة 8 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة 10 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-150

    مرسوم تنفيذي رقم 12-150 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.