الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 33
في حالة تدخل استعجالي أو تدخل تفرضه ضرورات ملحة، يمكن الموزع، باستثناء الأراضي والمنشآت والتجهيزات العسكرية والشبه عسكرية، أن يجتاز أو يشغل مؤقتا كل أرض أو ملكية دون اللجوء إلى القيام بالإجراءات القانونية و/أو الإداري ة المسبق ة. وفي هذه الح الات، يكتفي بإعلام بسيط إم ا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وإما للسلطات العمومية المعنية، على أن يتكفل الموزع بالقيام بعد ذلك بتسديد التعويضات القانونية المحتملة وبالإجراءات الإدارية الأخرى.