الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 32
يستفيد الموزع في حالة حادث، من صلاحيات من أجل التدخل في العمارات وفي الأمكنة حيث تتطلب الظروف ذلك. ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر على الوسائل الضرورية.
يستفيد الموزع، عند الحاجة، من دعم السلطات العمومية ا لمختصة، الذي يعود إليه التماسها، حسب أهمية وخطورة التدخل الذي يسعى للقيام به.
يجب على الموزع أن يكون مجهزا بوسائل متنقلة للتدخل بإشارات ملائمة، لا سيما صفارة الإنذار وأدوات التنبيه الضوئية. تمنح الرخص من المصالح المختصة للإدارة المعنية وتعين المركبات ذات الأولوية وعلى وجه الخصوص تلك التي تخصص لمصلحة تدخل الموزع.