الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 31
يجب أن تضمن صيانة شبكات التوزيع خدمة مستمرة وموثوق فيها وذات نوعية. وفي هذا الإطار، يجب على الموزع القيام بما يأتي :
- القي ام بصيانة كل من شآت شب كات التوزيع، خ ارج الج هد أو تحت الجهد، بالنسبة للكهرباء وخارج الضغط أو أثناء الضغط بالنسبة للغاز. وكذا القيام على الخصوص، بالصيانة الوقائية والصيانة العلاجية للشبكات التي يستغلها. ولهذا الغرض، يسهر الموزع على رقابة منشآت شبكات التوزيع وتفقدها دوريا.
- اتخاذ التدابير الضرورية للصيانة الدورية لممرات ارتفاق الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية للكهرباء وقنوات الغاز، وفقا للتنظيم المعمول به.
- تحديد الحاجات الخاصة بصيانة شبكات التوزيع وإعادة تأهيلها، وفقا لمتطلبات ومقاييس بناء المنشآت، من أجل ضمان الموثوقية وسلامة الشبكات وكذا نوعية واستمرارية الخدمة.