مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 30
يتكفل الموزع بأشغال الصيانة والتجديد الضرورية للإبقاء على الشبكات الكهربائية والغازية والتوصيلات في حالة تشغيل جيدة وكذا الأشغال الرامية إلى مطابقة المنشآت القائمة مع النظم التقنية.
يجب على الموزع أن يسهر على إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية كلما قام بأشغال لإنجاز أو صيانة هذه الشبكات.