الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 29
في مجال تسيير أجهزة العد وقراءتها يحقق الموزع ما يأتي :
- يقوم بالقراءة الحضورية لأجهزة العد مع مسيري شبكات النقل ومنتجي الكهرباء ويقيد القيم المجمعة في سجل العد الذي يتم الرجوع إليه في حالة نزاع.
- يقوم على نفقته بالتعيير المنتظم لعداداته للطاقة. ولأعوان الموزع المؤهلين الحق في الوصول بحرية لأجهزة عدّ الطاقة المركبة عند الزبائن،
- يقوم بقراءة أجهزة العد الضرورية لكل مستعملي شبكات التوزيع.