مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 27
كل بدء في تشغيل منشأة توزيع للكهرباء بالجهد العالي الفئة "أ" و/أو منشآت توزيع جديد للغاز، مشروط بتسليم رخصة من المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلّفة بالطاقة، وفقا للكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطاقة.