الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 26
يسهر الموزع على مراقبة شبكته ويخبر السلطات ا لمختصة، بمجرد الاطلاع على أي بناء في محيط وقاية المحطات والخطوط الكهربائية ومحطات وقنوات الغاز ويتخذ التدابير التحفظية التي يستوجبها الوضع.
يجب ألا يشكل تنفيذ الأشغال من الغير أي مضايقة أمام الوصول إلى منشآت الكهرباء و/أو الغاز أو أمام استغلالها من الموزع.
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي إخطار الموزع بكل مشروع تنفيذ أشغال بجوار منشآته الكهربائية والغازية.
يجب على منجزي الأشغال أن يخبروا الموزع شهرا (1) واحدا قبل الشروع في تنفيذ الأشغال حتى يتسنى له اتخاذ التدابير الأمنية العادية والحماية الضرورية بالنسبة للمنشآت المعنية والغير، على حد سواء.
وفي كل الأحوال، لا يمكن للمنجز أن يباشر أشغالا بالقرب من المنشآت دون الموافقة المسبقة للموزع. غير أن الموافقة تعد حاصلة عند انتهاء أجل أقصاه شهر(1) واحد ابتداء من تاريخ وصل استلام الطلب من الموزع مع مراعاة احترام مسافات الأمن المحددة في التنظيم المعمول به.
يمكن الموزع أن يطلب من المشرف على المشروع أن يمده بكل وثيقة ضرورية ويتوفر زيادة على ذلك، على حرية الوصول إلى الورشة أثناء مدة الأشغال ليتحقق من الاحترام الصارم لشروط الإنجاز ومقاييس الأمن.
وفي حالة عدم احترام التدابيرالمذكورة أعلاه، يمكن أن يتحمل المنجز مسؤولية ذلك .