الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 24
بالنسبة للأشغال تحت الجهد، يتعين على الموزع القيام بما يأتي :
- يقوم بوضع منشآت شبكة التوزيع بالجهد العالي الفئة "أ"، المعنية بهذه الأشغال، في النظام الخاص للاستغلال، وفقا للتنظيم المعمول به الذي يحكم الأشغال تحت الجهد العالي الفئة "أ".
- ينفذ الأشغال تحت الجهد بشبكة الجهد المنخفض بواسطة مستخدمين أكفاء ومؤهلين، وفقا للتنظيم المعمول به الذي يحكم الأشغال تحت الجهد المنخفض.