الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 22
في إطار التسيير التقني للشبكات، يجب على الموزع القيام بما يأتي :
- إعداد مخططات الشبكات وتحيينها مع خاصيات المنشآت كمسار الخطوط والقنوات ونوع المواد وعمق طمر القنوات ومعالم المنشآت عند كل بدء منشأة جديدة في الخدمة،
- إعداد مخططات شبكات التوزيع قبل 31 مارس من كل سنة. يجب أن تمثل هذه المخططات الوضع العادي لاستغلال المنشآت عند 31 ديسمبر للسنة المنصرمة. تبلغ هذه المخططات إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز بطلب منهما،
- مسك الملفات التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالشبكة وإجراءات الاستغلال في النظام العادي والأعطال والتدابير المتخذة لمعالجتها،
- تبادل المعلومات المتعلقة بالاستغلال وكذا المعلومات المتعلقة ببرامج صيانة الشبكات مع مسيري شبكات النقل والمستعملين المعنيين،
- السهر على تعليم أعوانه وإعلامهم وتكوينهم فيما يتعلق بالمخاطر المهنية التي يتعرضون لها في إطار ممارسة حرفتهم،
- السهر على أن تنفذ كل أشغال الاستغلال أو الصيانة، التي تجرى بشبكات التوزيع أو بجوارها، من مستخدمين أكفاء ومؤهلين،
- إعداد تعليمات الأمن والسهر على احترامها من كل متدخل عند القيام بالأشغال بالمنشآت أثناء استغلالها،
- السهر على إدماج أمن الغير ضمن تصميم منشآته والأشغال بها وصيانتها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الس هر ع لى أن يتخ ذ كل مناول يستدعى مست خدموه للعمل بالمنشآت الكهربائية خارج الجهد أو تحت الجهد أو بالمنشآت الغازية خارج الضغط أو أثناء الضغط، كل التدابير الأمنية الضرورية وفقا للتنظيم المعمول به،
- حيازة قائمة المستخدَمين المؤهلين من مقاولات المناولة للتدخل بالشبكة،
- السهر على تركيب لوحات إشارة، تبيّن فيها مراجع رخصة البناء وطبيعة البناء وتاريخ فتح الورشة ومدة الأشغال وكذا هوية المقاولة المكلّفة بالإنجاز، وذلك طول كل مدة الورشة،
- تسليم مخططات توزيع شبكات الكهرباء والغاز سنويا لكل من الولاية ومصالح الإدارات المختصة إقليميا لوزارات الطاقة والمناجم والإسكان والتعمير والأشغال العمومية والموارد المائية والنقل،
- بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التغيرات الرئيسية، يجب توفير المخططات اللازمة لتنفيذ الشبكات على أساس الطلب للولاية والمجلس الشعبي البلدي وكذا المصالح المختصة إقليميا لوزارات الطاقة والمناجم والإسكان والتعمير والأشغال العمومية والموارد المائية والنقل.