مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 19
بالنسبة لشبكات الغاز الجديدة، يتوقف كل بدء في الخدمة على حصول الموزع على رخصة تمنحها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة المختصة إقليميا، حسب الكيفيات والشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.