مرسوم تنفيذي رقم 10-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 16
يتعين على الموزع إعداد أجهزة السلامة التي تمكن من حماية المنشآت الواقعة في نهاية شبكته من فرط الجهد وفرط الضغط. ولهذا الغرض يجب أن يوافق الموزع على مخططات التنفيذ والمواصفات التقنية لتجهيزات ومنشآت المستعملين المتاخمة للشبكة وذلك قبل تطبيقها. وإذا لم تسلم هذه الموافقة من الموزع، لا يمكن ربط المنشأة بشبكة التوزيع.