الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 10
تتكون شبكات توزيع الغاز، على الخصوص، مما يأتي :
- قنوات معدة من أجل توزيع محروقات غازية بالضغط المتوسط أو المنخفض. تدخل كل منشآت التوزيع بما فيها الأعمدة الصاعدة وتوصيلات الزبائن في هذه الشبكات،
- تجهيزات المعالجة والإشراف والأمن والصيانة والتخزين وتخفيض الضغط والتسليم،
- محطات التخزين وإعادة تغويز غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع،
- المنشآت الملحقة مثل تجهيزات الاستغلال عن بعد والاتصال عن بعد والحماية والمراقبة والتحكم والقياس والعد التي تستخدم في توزيع الغاز أو في الترابط بين شبكات الغاز لامتيازات مختلفة. / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م