المادة 6
ت ع دل المادة 27 من الم رس وم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 : تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية، لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الأجانب، تتكون من ممثلي :
- وزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نائب رئيس،
- وزارة المالية،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
- الدوائر الوزارية المعنية الأخرى إن اقتضى الأمر".
مراسيم