المادة 5
تعدل وتتم م المادة 14 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
- التكوين في مستوى المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي......................................................006 دج،
- التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الأساسي 700.......................................... دج،
- التكوين في مستوى التدرج 1350.............. دج،
- التكوين في مستوى الدراسات العليا / النظام الجديد ليسانس - ماستر - دكتوراه..............0561 دج". 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م