مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 8
يست في د الأعوان المت عاق دون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 21 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من نظام تعويضي يحدد بموجب القرار المنصوص عليه ف ي المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.