مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 7
يستفيد الأع وان المت عاقدون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من كل أو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه.
تحدد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المعنيين بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.