مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 6
يصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون منصب عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.