مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 3
تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب عامل مهني وعون خدمة وسائق سيارة ورئيس حظيرة وحارس وعون وقاية.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.