مرسوم تنفيذي رقم 10-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
المادة 8
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سي ما منها أحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.