مرسوم تنفيذي رقم 10-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
المادة 4
يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك العمال المهنيين بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.