المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الضرر،
- التعويض الجزافي عن الخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-189 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".