مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة " التنشيط الجامعي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 98
يرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط جامعي رئيسي، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.