الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة " التنشيط الجامعي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 96
يرقى على أساس الشهادة،بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 97 : يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي رئيسي:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الح ائزون ش هادة الماجستير أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.