مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة " التنشيط الجامعي " › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 93
زيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المنشطين الجامعي ين، في ميدان اخ تصاصهم، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- تحديد وتحليل مجال التدخل في ميدان النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي،
- تنسيق تنفيذ مشاريع التنشيط وتقييمها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة