مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة " التنشيط الجامعي " › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 91
زيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين من المستوى الأول، يكلّف المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني في ميدان اختصاصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تفعيل الحياة الجمعوية في الوسط الجامعي،
- تحسيس الطلبة حول مشاريع التنشيط في جميع ا لمجالات،
- السهر على تنظيم الحياة الجماعية في الوسط الجامعي.