مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
يكلّف الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها،
- ضمان تسليم الوثائق وإعارتها،
- المشاركة في إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية.